القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    ذهبنا مع بعض الأصدقاء إلى رحلة خارج الرياض، وبالضبط في الثمامة، فخرجنا يوم الأربعاء في الليل، فحينما جاء وقت النوم نمنا، فلما أصبحنا على يوم الخميس، وجدتُ نفسي قد احتلمتُ، وأصبحت علي جنابة، ونحن عددنا أربعة، ولا يوجد معنا غير جالون ماء للشرب والأكل، فأخبرتُ أحد الأصدقاء بما حدث لي، فقال لي: تعفَّر، وصلِّ معنا الفجر، يجوز لك ذلك، فعملتُ ما أمرني به، ولما جاء، وقت صلاة الظهر شككتُ في الأمر، ولم أصلِّ معهم جميع الأوقات من فجر يوم الخميس إلى عشاء ليلة السبت في نهار الجمعة، فلما ذهبنا إلى الرياض صليتها بعد أن اغتسلتُ، وبدون أن أقْصُر في جميع الأوقات فيما فاتني، فماذا عليَّ في ذلك؟

    جواب

    الواجب عليك إذا وقع مثل هذا أن تنظر، إن وجدتَ ماءً قريبًا منك تستطيع الغسل به فعلتَ، ووجب عليك ذلك، فإن لم تجد تيممت كما قال لك صاحبك، تعفَّرت بالتراب وكفى؛ لأن الله  يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا النساء:43]، ويقول النبي ﷺ: وجُعِلَت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ويقول ﷺ: وجُعِلَ التراب لي طهورًا إذا لم نجد الماء، فمن لم يجد الماء فالصعيد، وضوءه. فعليك إذا فقدتَ الماء في أي مكان أن تتيمم، وتضرب التراب بيديك، وتمسح به وجهك، وكفيك كما أمر الله  وتصلي، وليس عليك إعادة، تجزئ، وإذا كنتَ في محل فيه ماء وجب عليك الغسل، وإذا كان الوقت باردًا سخَّنته بالنار، وإذا لم تجد نارًا وخشيت على نفسك بسبب شدة البرد؛ تيممتَ وصليت، وأجزأك، والحمد لله. وأما تركك لصلاة معهم المدة الطويلة يوم الخميس والجمعة، فهذا غلط وخطأ منك، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، والندم على ما مضى منك، وعدم العودة إلى ذلك، وقد أحسنتَ في قضاء الصلاة لَمَّا تمكنت من الماء؛ ولكنك أخطأت في تركها، وفي التأخير. فالواجب التوبة من ذلك، وألا تؤخرها عن وقتها، إن وجدتَ ماءً فاغتسل، وإلا فتيمم وصلِّ، ولا تؤخرها عن وقتها أبدًا.


  • سؤال

    أنا أعمل موظفًا في الهاتف السعودي، والمراقب المسئول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل، مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟

    جواب

    الواجب عليك أن تصلي في محلك؛ لأنك تشبه الحارس، الحارس إذا كان حارسًا على مال، أو على مزرعة، أو غيرها، يصلي في محله، ولا يلزمه جماعة، إذا كان ذهابه إلى الجماعة يفوِّت الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذر، والحاصل أن من وُكل إليه الهاتف المهم للمسلمين يكون بمثابة الحارس الذي يصلي عند محل الحراسة. أما أن يضيع الوقت، لا، يجب أن يصلي في الوقت، ولو قدِّر أن الهاتف تكلم؛ فإن مدة الصلاة مدة قليلة، خمس دقائق أو أقل من ذلك. فالواجب أن تصلي الصلاة في الوقت، ولا يجوز أن تُهمل من أجل الحراسة، ولا من أجل الهاتف. فإذا كان هناك ضرورة وجب التناوب، فيُجعل هذا الحارس ينوب بعض الوقت، ثم يذهب ويصلي، ويأتي الحارس الآخر وقد صلى، فينوب عنه. أما أن يوكَل إليه حراسة تمنعه من الصلاة؛ فهذا ظلم، ولا يجوز.


  • سؤال

    الآية: فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ المائدة:6] أي من الغبار؟

    جواب

    من التراب الصعيد يعني فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباًالمائدة:6]، إذا تيسر فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْالتغابن:16]


  • سؤال

    الغسل ورد عن رسول الله ﷺ صفتين في صفة الغُسْل، أحسن الله إليك؟

    جواب

    المعروف عن عائشة وعن ميمونة هو الوضوء ثم إفاضة الماء، وجاء عن ميمونة: أنه يغسل قدميه في مكان آخر. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)


  • سؤال

    شخصٌ رأى في ثوبه أثرَ احتلامٍ، وتذكر أنه رأى في منامه ما سبب هذا منذ أربعة أو خمسة أيام، لا يدري أنه احتلم، ولم يدرِ عن ذلك، وصلَّى صلوات، فلما رأى هذا الأثر اغتسل، فماذا عليه؟ هل يُعيد صلاته التي صلَّاها هذه الفترة وهو لا يدري؟

    جواب

    إذا علم أنها مني فعليه أن يُعيد بعد آخر نومةٍ نامها؛ لأن هذا هو المتيقن، فإذا كان مثلًا رآها العصر، وآخر نومةٍ الضُّحى –الصبح- فهو يُعيد الظهر والعصر، وإذا كانت آخر نومةٍ الظهر، وما رآها إلا بعد العصر، يُعيد العصر، وهكذا، يعني: من آخر نومةٍ نامها ثم رأى المني يُعيد الصلاة التي بعد النومة؛ لأن الظاهر أنها من النومة الأخيرة، ولا يعمّم على النومات السَّابقات.


  • سؤال

    هل يُجزئ الغُسل عن الوضوء لأداء الصَّلاة؟

    جواب

    إذا كان الغسلُ للجنابة ونويتَ الحدثين؛ أجزأ. ولكن كونك تتوضأ كما توضأ النبيُّ ﷺ، ثم تغتسل، هذا هو الأكمل والأفضل. أما الغسل المستحبّ: كالجمعة، أو للتَّبرد، أو لإزالة الوسخ؛ فلا، لا بدّ من الوضوء، توضأ قبله أو بعده.


  • سؤال

    هل تشترط الموالاة في الغسل أم يجوز تفريقه؟

    جواب

    السنة الموالاة كما كان النبي ﷺ يوالي، لكن لو أخل بشيء وغسله بعد ذلك لا بأس، لو أخل بشيء من جسمه من رأسه أو من صدره أو كذا وغسله فالحمد لله. س: لو فرق تفريقًا طويلاً يعني غسل بعض أجزائه؟ ج: السنة الموالاة، المشروع الموالاة، لا يتعمد الترك، لكن لو وجد شيء أخل به ثم تَنَبَّه غسله، مثلًا نسي المضمضة، نسي الاستنشاق، ثم تنبه؛ يتمضمض ويستنشق بنية الغسل، والحمد لله.


  • سؤال

    رجل عند بوله يخرج قبل بوله بقليلٍ مَنِيّ؛ لشدة قوة مَنِيِّه وكثرته، كما قال الأطباء، فهل يغتسل لكل...؟

    جواب

    لا، هذا إذا كان عنده شهوة، وأما العادي هذا الذي مع البول أو بعد البول ما يضر، هذا مرض. س: لونه لون المَنِيّ؟ ج: لا بدّ عن شهوة: إذا فَضَخْتَ مَنِيَّكَ فاغتسل، لا بدّ أن يكون عن شهوةٍ: إما مجامعة، وإلا ملامسة، وإلا تقبيل، وإلا تفكير. س: يترك الاغتسال الآن؟ ج: لا، ما عليه اغتسال، ما عليه إلا الاستنجاء.


  • سؤال

    إذا كان العبدُ قد اغتسل في هذا اليوم اغتسالًا لأجل التَّطهر لا لأجل الجمعة، ثم صلَّى الجمعة، فهل الصّواب أن الطهارة تعمّ الأمرين؟

    جواب

    لا، بسالغُسل، إذا كان ما توضأ ما يصح، فلا بد أن يتوضأ الوضوء الشرعي، أما الجنابة –عند جمعٍ من أهل العلم- إذا نواهما جميعًا انتقل إلى الصنف الأكبر، إذا كان جنابةً. س: يعني: يُعيد الصلاةَ التي صلَّاها بهذا الغُسل؟ ج: نعم، يُعيدها ظهرًا.


  • سؤال

    التَّسَتُّر حال الاغتسال عريانًا يكون أفضل أو ..؟

    جواب

    الاغتسال عُريانًا لا بأس به، فالنبي ﷺ كان يغتسل عريانًا، واغتسل موسى عريانًا، واغتسل أيوب عريانًا. س: ومَن قال أن الاغتسال عريانًا جائز، ولكن التَّستر أفضل؟ ج: لا، لا بأس بالاغتسال عريانًا، أما التَّسَتُّر فقد يشقّ عليه؛ لأنَّ التَّسَتُّر قد يطبع ثيابه أو يملؤها بالماء. س: لكن لا بأس؟ ج: الأمر واسع إذا كان في حجرةٍ ولا يراه أحدٌ.


  • سؤال

    هل المُحْتَلِم لا تَقْرَبُه الملائكة؟

    جواب

    النبي ﷺ لما جاءه أبو هريرة وحذيفة وانْخَنَسا منه قال ﷺ: إن المسلم لا يَنْجُس فالجنابة معنى من المعاني ما هي بنجاسة، معنى من المعاني تُوجِب الغُسل، وهكذا الحيض يوجب الغُسل، والمرأة طاهرة عرقها طاهر وريقها طاهر وما مسته طاهر وشعرها طاهر، وهكذا الجُنُب عرقه طاهر وبدنه طاهر، لكن عليه أن يغتسل كما أمره الله.


  • سؤال

    في حديث عائشة في غسل الجنابة في آخر الحديث: ثم يغسل رجليه بعد أن يتوضأ يؤخر غَسل الرجلين؟

    جواب

    هذا أفضل، وضوء كامل أولًا، ثم يغتسل، ثم يغسل رجليه من باب الكمال بعدما ينالها من أوساخ الجسد ونحوه، وإن توضأ وخلى الرجلين حتى يُكمّل الغسل ثم غسلها؛ كلها جاء، في حديث ميمونة وفي حديث عائشة، كله طيب. لكن الأكمل: يتوضأ وضوء كاملًا ثم يغسلهما غسلة أخرى، هذا الأفضل. س: بعض العلماء يقول أنه شاذ؛ لأنه لا معنى لغَسل الرجلين؟ الشيخ: لا، ما هو شاذ، هو ثابت في الصحيحين.


  • سؤال

    أرجو من سماحتكم أن تخبرونا عن كيفية الغسل من الجنابة؛ لأن بعض النساء تقوم بغسل مؤخرة الرأس أي الشعر وتقول إنه يجوز ويكفي لغسل الشعر كله، أو تقوم بغسل بعض الشعر بأن يتخلل الماء مؤخرة الشعر أي بعضه، فهل هذا يجوز؟ أما أنها تغسل الشعر كله سواء كان الشعر مربوطًا أم مفكوكًا، أرجو أن تخبرونا عن كيفية الغسل؟

    جواب

    السُّنَّة أن يستنجي الإنسان، يستنجي أولًا بعد الجماع، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل بقية جسده، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر حتى يكمل الغسل. والمرأة يكفيها إذا أمرّت الماء على رأسها ثلاث مرات يكفي، قالت أم سلمة: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية الحيضة؟ قال: يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أفاضت عليه ثلاث حثيات مر على جميعه فلا يلزم النقض، وهكذا الرجل لو كان له رأس يُفيض عليه الماء ولا يحتاج للنقض.


  • سؤال

    الشخص إذا جمع بين الوضوء والغسل كما ذكرتم آنفا فإنه لا محالة أنه يمس بعد أن يتوضأ، ربما يمس فرجيه؟

    جواب

    لا يمسهما، يستنجي قبل، ويكفي، يستنجي يغسل فرجيه قبل، ثم الأفضل يتوضأ وضوء الصلاة، فإن كان ما توضأ ونوى الغسل والوضوء جميعًا؛ أجزأ عند جمع من أهل العلم، يدخل الأصغر في الأكبر.


  • سؤال

    ما ورد الوعيد في تأخير الغُسْل من الجنابة؟

    جواب

    ما أتذكر شيئًا، التأخير إذا كان ما فيه مانع، لو جامع في أول الليل جاز التأخير إلى آخر الليل، النبي ﷺ كان يؤخر عليه الصلاة والسلام.


  • سؤال

    هل هذا الحديث (حتى أقبل على الجدار، فمسح...) يدل على جواز التيمم من أجزاء الأرض المتولدة كالطين، والرخام، وغيره؟

    جواب

    جنس التراب، سواء في الجدار، أو في الأرض، وإذا دعت الحاجة إلى غيره كالذي في الأرض سبخة، أو في أرض رمل؛ تيمم منها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]؛ لعموم الحديث، وعموم الآية: فَلَمْ تَجِدُوا النساء:43].


  • سؤال

    ما يدل على الوجوب قوله: أحوط (أي: الغُسل بعد الجِماع وإن لم يُنْزِل)؟

    جواب

    محتمل، لكن السنة ثابتة، الواجب هو الغُسل، وإن لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغُسل. لكن إذا لم ينزل فالواجب الغُسل؛ لأن الرسول ﷺ أوضح لهم آخرًا، وأبو هريرة ممن أسلم آخرًا، وحديث عائشة صريح في أنه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال: كنت أفعله مع هذه فأغتسل لما سئل عليه الصلاة والسلام، كلها رواها مسلم، وغيره، والرواية في الصحيحين. س: ابن حجر ذكر في الشرح قال: قول النبي الماء من الماء قال المراد بالماء الأول ماء الغسل، والثاني المني هذا صحيح؟ الشيخ: نعم هذا المراد.


  • سؤال

    غسل الرجل مع امرأته يكون سُنةً؟

    جواب

    جائز، جائز، حكمه الجواز. س: ما يكون سنةً؟ ج: محل نظرٍ، النبي فعله يدل على جوازه، عليه الصلاة والسلام.


  • سؤال

    المني إذا خرج من غير شهوةٍ؟

    جواب

    إذا خرج لأجل المرض يكون الحكم حكم الأبوال، ..... الحكم حكم سائر الفضلات التي تخرج من الإنسان؛ توجب الوضوء.


  • سؤال

    هل يُباشر الوضوء قبل مُباشرة الغسل، وقد يمسّ فرجه للتنظيف؟

    جواب

    ما يمس، إذا استنجى لا يمس فرجه، انتهى، إذا استنجى وغسله بنية الطهارة انتهى، لكن لو غسل ما حوله، ومسح يده على ما حوله... ما يضره. س: يعني: يُباشر الوضوء، يعني: قبل مُباشرة الغسل يبدأ بالوضوء؟ ج: ... نعم: ثم يتوضأ وضوء الصَّلاة.


  • سؤال

    إذا اغتسل ناويًا التَّبرد، ونوى الوضوء هل يُجزئ؟

    جواب

    ما يُجزئ، لا بدّ من الوضوء الشرعي.


  • سؤال

    بعض النساء يُشكل عليها الغسل من الجنابة والحيض، نرجو من سماحتكم تفصيل كيفية الغسل، وهل تطهر المرأة من الجنابة إذا حثت على رأسها ثلاث حثيات، وهل يلزمها غسل جميع الرأس بالماء؟

    جواب

    الجنب والحائض والنفساء كلهم غسلهم متقارب، تعم بدنها بالماء وتفيض على رأسها الماء، لكن السُّنة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، الحائض تستنجي والنفساء والجنب، تستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات، ثم على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر ثم يُكمل، هذا السُّنة ولا حاجة إلى نقض الرأس، لكن الحائض يستحب لها النقض؛ لأن مدتها تطول، والنفساء، فإذا نقضت كان أفضل في الغسل فتغسله بالماء، فإن أمرّت عليه الماء من غير نقض فكفى. فالحاصل أن المقصود هو إفاضة الماء على البدن، فإذا أفاض الماء على بدنه بنية غسل الحيض أو غسل الجنابة أو غسل النفاس؛ كفى، لكن الأفضل أنه بعد الاستنجاء يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات يعمها على الرأس، ثم جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم بقية بدنه حتى يكمل، الجنب والحائض والنفساء، لكن النفساء والحائض يستحب لهما النقض، في بعض الأحاديث النقض (انقضي رأسك) فإذا نقضت كان أفضل مع الماء والسدر، والجُنب لا يحتاج إلى سدر، الماء يكفي.1]


  • سؤال

    إذا اغتسل من الجنابة قبل أذان الفجر ونوى يوم الجمعة؟

    جواب

    لا، إذا كان قبل الفجر لا، يغتسل يوم الجمعة، إذا اغتسل من الجنابة في الليل قبل الفجر ما يكفي، يُستحب له غسل الجمعة بعد الأذان عند ذهابه إلى الجمعة. س: ولو كان بعد الفجر؟ ج: بعد الفجر يكفي، وإذا اغتسل عند ذهابه إلى الجمعة طيب؛ لأن بينهما مسافة.1]


  • سؤال

    المُكره على الجماع؟

    جواب

    محل نظرٍ والله أعلم، إن خرج المني يغتسل، لكن إذا أُكره ولا خرج مني هذا محل نظرٍ، ولعلَّ الغسل أقرب؛ لأنه شمله: إذا مسَّ الختانُ الختانَ، لعله أقرب. وكذلك النائم إذا علم أنه أدخل فرجه، قد يقال أنه يغتسل احتياطًا وإن كان ما قصد، أما الوجوب فمحل نظرٍ؛ لأنه ما عنده قصد ولا فعل شيئًا.1]

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up